السيد أحمد الموسوي الروضاتي
183
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 200 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : فالذي يجيء أنهما سواء وعندنا أنه يجب عليه نفقة كل من يقع عليه أسم الأب من قبل أب كان أو من قبل أم إذا أمكنه فإن لم يمكنه كان أقربهما إليه أولى من أي جهة كان فإن تساويا كان ما يمكنه بينهما بالسوية . . . * تحل جارية الولد للوالد بلفظ التحليل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 201 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : فإن قال له : أبحتك جاريتي هذه أو أحللتها لك ، لم تحل بذلك له عندهم وعندنا أنها تحل له بلفظ التحليل . . . * إذا ملك المكاتب بما فيه من الحرية أمة فله وطئها إذا أذن المولى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 202 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : فإن ملك بما فيه من الحرية أمة فهل له وطيها ؟ قيل فيه قولان كالعبد القن سواء لأن الوطئ لا يتبعض ، فإذا قيل : لا يملك العبد فليس له وطيها ، وإن أذن المولى ، وإن قيل يملك جاز له الوطئ إذا أذن ، وقبل الإذن ليس له ذلك ، وعندنا له وطيها إذا أذن المولى في ذلك . * إذا كانت له زوجة فزنت فلا تبين منه والزوجية باقية * إذا زنا بامرأة جاز له أن يتزوجها فيما بعد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 202 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : إذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه والزوجية باقية إجماعا إلا الحسن البصري وإن زنا بامرأة جاز له أن يتزوجها فيما بعد إجماعا إلا الحسن البصري ، وقال قتادة وأحمد إن تابا جاز ، وإلا لم يجز ، وقد روى ذلك أصحابنا . * المتزوج بالزانية الحامل إذا وطأها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 203 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : لا عدة على الزانية وجوبا حايلا كانت أو حاملا ولكل أحد أن يتزوج بها في العدة وبعدها حائلا كانت أو حاملا إلا أنه لا يطأها إن كانت حاملا حتى تضع فإن وطئها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه بلا خلاف ، ولا لعان . . . * إذا أرضع مولود من لبن والدين خمس عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما ومنهما إليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 204 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : وأما السبب فعلى ضربين رضاع ومصاهرة ، فاثنتان من الرضاع ، فقال : وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وجملته أن الرجل إذا تزوج امرأة فأحبلها فالولد منهما وهما أبواه ، واللبن الذي نزل منها لأبويه